Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 475

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين

٤٢/ ٣٩١٣ - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيّ أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهادَةِ شاهِدٍ وَاحِدٍ، ويَمِينِ صَاحِب الحَقّ، وَقَضَى بِهِ عَلِيّ بالعِرَاقِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالدَّارَقْطْنِيُّ (¬٢) وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ) (¬٣). [إسناده صحيح]

٤٣/ ٣٩١٤ - (وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ (¬٤) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٥) وأبُو دَاوُدَ (¬٦). [صحيح]

وَزَادَ: قالَ عَبْدُ العَزِيزِ الدَّارَوَرْدِي: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِسُهَيْلٍ، فَقالَ: أخَبْرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أني حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أحْفَظُهُ.

قالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَقَدْ كانَ أصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أذْهَبَتْ بعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثهِ، فَكانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أبِيهِ).

٤٤/ ٣٩١٥ - (وَعَنْ سُرَّقٍ أن رَسُولَ الله ﷺ أجازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيمِينَ الطَّالِبِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٧). [صحيح لغيره]

حديث ابن عباس قال في التلخيص (¬٨): قال فيه الشافعي (¬٩): وهذا الحديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 475 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.