Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 476

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين

ثابت لا يردُّهُ أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشدّه.

وقال النسائي: إسناده جيد.

وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.

وقال ابن عبد البرّ (¬١): لا مطعن لأحد في إسناده.

وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين: ليس بمحفوظ.

وقال البيهقي (¬٢): أعله الطحاوي (¬٣) بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناد جيد حديثًا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنه، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيسًا قد توبع عليه، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود (¬٤)، وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة.

وقال الترمذي في "العلل" (¬٥): سألت محمدًا، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو [بن دينار] (¬٦) من ابن عباس.

قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا وسمعه من بعض أصحابه عنه.

وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء.

قال البيهقي (¬٧): ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. انتهى ما في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 476 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.