Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 477

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين

التلخيص (¬١) على الحديث.

وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٢) وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.

قال الترمذي (¬٣): رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلًا وهو أصح، وقيل: عن أبيه عن عليّ. انتهى.

وقد ذكر المصنف ﵀ الطريقين كما ترى.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (¬٤): عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل.

وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله وربما وصله.

وقال الشافعي والبيهقي (٥): عبد الوهاب وصله وهو ثقة.

قال البيهقي (¬٥): وروى إبراهيم بن أبي [هند] (¬٦) عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه: "أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد" وإبراهيم ضعيف جدًّا، رواه ابن عدي (¬٧) وابن حبان (¬٨) في ترجمته.

وقد صحح حديث جابر أبو عوانة (¬٩) وابن خزيمة.

وحديث عمارة قال في "مجمع الزوائد" (¬١٠): رجاله ثقات، ولفظه: "إن النبيّ ﷺ قضى باليمين والشاهد".

وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد (¬١١) عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين والشاهد". انتهى، وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 477 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.