Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 489

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه

وقال ابن العربي: لا يقضي بعلمه، والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود.

قال: ثم أحدث بعض الشافعية قولًا أنه يجوز فيها أيضًا حين رأوا أنها لازمة لهم.

قال الحافظ (¬١): كذا قال، فجرى على عادته في التهويل، والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف.

وقد حكى في البحر (¬٢) القول بأن الحاكم يحكم بعلمه عن العترة والشافعي (¬٣) وأبي حنيفة (¬٤) وأحمد (¬٥).

وحكي المنع عن شريح (¬٦) والشعبي، والأوزاعي، ومالك (¬٧)، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.

والأقوال في المسألة فيها طول، قد ذكر البخاريُّ (¬٨)، وشرّاح كتابه بعضًا منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم، وبعضًا في باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه (¬٩).

وذكر البخاريُّ في البابين (¬١٠) أحاديث يستدلُّ بها على الجواز وعدمه، وهي في غاية البعد عن الدلالة على المقصود.

وكذلك ما ذكره المصنف في هذا الباب؛ فإنَّ حديث عائشة (¬١١) ليس فيه إلا مجرّد وقوع الإخبار منه ﷺ بما وقع به الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه ﷺ عليهم بما رضوا به المرّة الأولى فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 489 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.