Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 488

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه

قال ابن التين (¬١): وجرى به العمل.

وروى عبد الرزاق (¬٢) نحوه عن شريح.

قال البخاري (¬٣): وقال آخرون منهم - يعني أهل العراق -: بل يقضي به لأنه مؤتمن.

قال في الفتح (¬٤): وهو قول أبي يوسف ومن تبعه، ووافقهم الشافعي (¬٥) فيما بلغني عنه أنَّه قال: إن كان القاضي عدلًا لا يحكم بعلمه في حدٍّ، ولا قصاصٍ، إلا ما أقرّ به بين يديه، ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي القضاء، أو بعدما ولي، فقيد ذلك بكون القاضي عدلًا إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل.

قال البخاري (¬٦): وقال بعضهم - يعني أهل العراق -: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها.

قال في الفتح (¬٧): هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه، وهي رواية لأحمد (¬٨).

قال أبو حنيفة (¬٩): القياس: أنَّه يحكم في ذلك بعلمه، ولكن أدَعُ القياس وأستحسنُ أن لا يقضي في ذلك بعلمه.

وحكي مثل ذلك في الفتح (¬١٠) عن بعض المالكية (¬١١) فقالوا: إنه يقضي بعلمه في كل شيء إلا في الحدود. قال: وهذا هو الراجح عند الشافعية (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 488 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.