ولأبي دَاوُدَ (¬١) فِي رِوَايَةٍ: "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خائِنٍ وَلا خائِنَةٍ، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ، وَلا ذي غَمْرٍ على أخِيهِ"). [حسن]
٤٨/ ٣٩١٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: "لا تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِيّ على صَاحِبِ قَرْيَةٍ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢) وابْنُ ماجَهْ (¬٣). [صحيح]
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي (¬٤) وابن دقيق العيد.
قال في التلخيص (¬٥): وسنده قويّ. اهـ.
وقد ساقه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأوّل (¬٦) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد - يعني المكحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد وابن معين -، حدثنا سليمان بن موسى - يعني القرشي الأموي فقيه أهل الشام وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم -، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا مطعن فيه.
ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج.
والسند الثاني (¬٧) قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد - يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة -، حدثنا سعيد بن عبد العزيز؛ يعني ابن يحيى التنوخي الدمشقي، روى له البخاري في الأدب وسائر الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيب بالإسناد المتقدم، وهذا كالإسناد الأوّل.