وفي الباب من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه، ولا ظنين ولا قرابة"، أخرجه الترمذي (¬١) والدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣)، وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف.
قال الترمذي (¬٤): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ عندنا إسناده.
وقال أبو زرعة في العلل (¬٥): منكر، وضعفه عبد الحقّ، وابن حزم، وابن الجوزي.
وفي الباب أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحوه، أخرجه الدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧) وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، وهو أيضًا ضعيف.
قال البيهقي (¬٨): لا يصحّ من هذا شيء عن النبيّ ﷺ.
وفي الباب أيضًا عن عمر: "لا تقبل شهادة ظنِّين ولا خصم"، أخرجه مالك في الموطأ (¬٩) موقوفًا وهو منقطع.