Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 496

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس عشر] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

وفي الباب من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه، ولا ظنين ولا قرابة"، أخرجه الترمذي (¬١) والدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣)، وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف.

قال الترمذي (¬٤): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ عندنا إسناده.

وقال أبو زرعة في العلل (¬٥): منكر، وضعفه عبد الحقّ، وابن حزم، وابن الجوزي.

وفي الباب أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحوه، أخرجه الدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧) وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، وهو أيضًا ضعيف.

قال البيهقي (¬٨): لا يصحّ من هذا شيء عن النبيّ ﷺ.

وفي الباب أيضًا عن عمر: "لا تقبل شهادة ظنِّين ولا خصم"، أخرجه مالك في الموطأ (¬٩) موقوفًا وهو منقطع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 496 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.