Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 497

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس عشر] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

قال الإمام في "النهاية" (¬١): واعتمد الشافعي (¬٢) خبرًا صحيحًا وهو أنه ﷺ قال: "لا تقبل شهادة خصم على خصم". قال الحافظ (¬٣): ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوّى بعضها ببعض؛ فروى أبو داود في المراسيل (¬٤) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: "أن رسول الله ﷺ بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".

ورواه أيضًا البيهقي (¬٥) من طريق الأعرج مرسلًا أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنّة والحنّة"، يعني الذي بينك وبينه عداوة.

ورواه الحاكم (¬٦) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله، وفي إسناده نظر.

وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي (¬٧) وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.

وقال المنذري (¬٨): رجال إسناده احتجّ بهم مُسلم في صحيحه. اهـ.

وسياقه في سنن أبي داود (¬٩) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - يعني الكلاعي -، عن أبي الهاد - يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي -، عن محمد بن عمرو بن عطاء - يعني القرشي العامري - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 497 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.