Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 498

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس عشر] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةٍ) صرّح أبو عبيد بأنَّ الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص.

قوله: (ولا ذي غمر) قال ابن رسلان: بكسر الغين المعجمة، وسكون الميم، بعدها راء مهملة. قال أبو داود (¬١): الغمر (¬٢): الحنَة والشحناء، والحنَة بكسر الحاء المهملة، وتخفيف النون المفتوحة لغة في إحنة: وهي الحقد؛ قال الجوهري (¬٣): يقال: في صدره عليَّ إحنةٌ، ولا يقال: حنة، والمواحنة: المعاداة.

والصحيح أنها لغة كما ذكره أبو داود وجمعها حنات.

قال ابن الأثير (¬٤): وهي لغة قليلة في الإحنة؛ وقال الهروي (¬٥): هي لغةٌ رديئةٌ، والشحناء بالمدِّ: العداوة، وهذا يدلّ على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث التهمة وتخالف الصداقة، فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرّة نفسه، وبيع آخرته بدنيا غيره، وشهادة العدوِّ على عدوّه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوّه فافترقا.

فإن قيل: لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ قال ابن رسلان: قلنا: العداوة ههنا دينيةٌ، والدِّين لا يقتضي شهادة الزور، بخلاف العداوة الدنيوية.

قال: وهذا مذهب الشافعي (¬٦) ومالك (¬٧) وأحمد (¬٨) والجمهور.

وقال أبو حنيفة (¬٩): لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخلّ بالعدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 498 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.