Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 499

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس عشر] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

وإلى الأوّل ذهبت الهادوية (¬١)، وإلى الثاني ذهب المؤيد بالله أيضًا.

والحقّ عدم قبول شهادة العدوّ على عدوّه لقيام الدليل على ذلك، والأدلة لا تعارض بمحض الآراء، وليس للقائل بالقبول دليلٌ مقبول.

قال في البحر (¬٢): مسألة: العداوة لأجل الدين لا تمنع كالعدلي على القدري والعكس، ولأجل الدنيا تمنع.

قوله: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)، القانع: هو الخادم المنقطع إلى الخدمة (¬٣)، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، وذلك كالأجير الخاصِّ. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له: الهادي، والقاسم (¬٤) والناصر والشافعي (¬٥)، قالوا: لأنَّ منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد.

وقد حكى في البحر (¬٦) الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده.

قوله: (ولا زانٍ ولا زانيةٍ) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح.

وقد حكى في البحر (¬٧) الإجماع على أنها لا تصحّ الشهادة من فاسق تصريح. قال: لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ (¬٨)، وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ (¬٩). اهـ.

واختلف في شهادة الولد لوالده والعكس؛ فمنع من ذلك الحسن البصري (¬١٠)، والشعبي، وزيد بن عليّ، والمؤيد بالله، والإمام يحيى،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 499 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.