Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 500

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس عشر] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

والثوري (¬١)، ومالك (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنفية (¬٤) وعللوا بالتهمة فكان كالقانع.

وقال عمر بن الخطاب، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والعترة، وأبو ثور (¬٥)، وابن المنذر (¬٦)، والشافعي (¬٧) في قول له: إنّها تقبل لعموم قوله تعالى: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ (¬٨)، وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد الزوجين للآخر لتلك العلة.

ولا ريب: أنَّ القرابة، والزوجية مظنة للتهمة، لأنَّ الغالب فيهما المحاباة.

وحديث: "ولا ظنين" المتقدم يمنع من قبول شهادة المتهم، فمن كان معروفًا من القرابة ونحوهم بمتانة الدين البالغة إلى حدّ لا يؤثر معها محبة القرابة؛ فقد زالت حينئذٍ مظنة التهمة، ومن لم يكن كذلك، فالواجب: عدم القبول لشهادته؛ لأنه مظنةٌ للتهمة.

قوله: (لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية)، البدوي: هو الذي يسكن البادية في المضارب، والخيام، ولا يقيم في موضع خاصّ، بل يرتحل من مكانٍ إلى مكان، وصاحب القرية: هو الذي يسكن القرى، وهي المصر الجامع.

قال في النهاية (¬٩): إنما كره شهادة البدويِّ لما فيه من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها.

قال الخطابي (¬١٠): يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 500 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.