Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 501

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السابع عشر]: باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر

عما يغيرها عن وجهها، وكذلك قال أحمد (¬١).

وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك (¬٢) وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.

قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب: أنهم لا تعرف عدالتهم. اهـ.

وهذا حمل مناسب؛ لأن البدوي إذا كان معروف العدالة كان ردُّ شهادته لعلة كونه بدويًا غَيْرَ مناسب لقواعد الشريعة، لأنَّ المساكن لا تأثير لها في الردِّ والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًا، ولعدم انضباطه، فالمناط هو: العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة، وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية؛ فعند وجود العدالة يوجد القبول، وعند عدمها يعدم، ولم يذكر ﷺ المنع من شهادة البدويِّ إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة، وإلا فقد قبل ﷺ في الهلال شهادة بدوي.

[الباب السابع عشر]: باب ما جاءَ في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر

٤٩/ ٣٩٢٠ - (عَنِ الشَّعْبِيّ أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الوَفاةُ بِدَقُوقا هَذِهِ، ولَمْ يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ على وَصِيَّتِهِ، فأشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْلِ الكِتابِ، فَقَدِما الكُوفَةَ فأتَيا الأشْعَرِيَّ -يَعْني: أبا مُوسَى- فأخْبرَاهُ وَقَدِما بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقالَ الأشْعَرِيُّ: هَذَا أمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كانَ في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فأحْلَفَهُما بَعْدَ العَصْرِ ما خانا وَلا كَذَبا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَما وَلا غَيَّرَا، وإنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فأمْضَى شَهادَتَهُما. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤) بِمَعْنَاه). [صحيح الإسناد]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 501 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.