Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 519

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب العشرون]: باب تعارض البينتين والدعوتين

٦٠/ ٣٩٣١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ على قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فأمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬١). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُما بَيِّنَةٌ، فأمَرَهُما رَسُولُ الله ﷺ أنْ يَسْتَهِما على اليَمِينِ أَحَبَّا أوْ كَرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ (¬٣) وَابْنُ ماجَهْ (¬٤). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ. وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ اليَمِينَ أوِ اسْتَحَبَّاها فَلْيَسْتَهِما [عَلَيْها] " (¬٥)، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وأبُو دَاوُدَ) (¬٧). [صحيح]

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم (¬٨)، والبيهقي (¬٩) وذكر الاختلاف فيه على قتادة.

وقال: هو معلول، فقد رواهُ حماد بن سلمة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬١٠)، واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة، فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 519 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.