٦٠/ ٣٩٣١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ على قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فأمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬١). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُما بَيِّنَةٌ، فأمَرَهُما رَسُولُ الله ﷺ أنْ يَسْتَهِما على اليَمِينِ أَحَبَّا أوْ كَرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ (¬٣) وَابْنُ ماجَهْ (¬٤). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ. وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ اليَمِينَ أوِ اسْتَحَبَّاها فَلْيَسْتَهِما [عَلَيْها] " (¬٥)، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وأبُو دَاوُدَ) (¬٧). [صحيح]
حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم (¬٨)، والبيهقي (¬٩) وذكر الاختلاف فيه على قتادة.
وقال: هو معلول، فقد رواهُ حماد بن سلمة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬١٠)، واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة، فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى (¬١١).