Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 525

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الحادي والعشرون]: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما

اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬١). [صحيح]

٦٢/ ٣٩٣٣ - (وَعَنْ وَائلِ بْنِ حُجْرٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدةَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي على أرْضٍ كانَتْ لأبي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أرْضِي فِي يَدِي أزْرَعُها لَيْسَ لَهُ فِيها حَقّ، فَقالَ النَّبيُّ ﷺ للحَضْرَمِيُّ: "ألَك بَيِّنَةٌ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ فاجِرٌ لا يُبالي على ما حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، قالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَّا ذَلكَ"، فانطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا أدْبَرَ الرَّجُلُ: "أمَا لَئِنْ حَلَفَ على مالِهِ لِيأكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (¬٣) [صحيح]

وَهُوَ حُجَّةٌ على عَدَمِ المُلازَمَةِ وَالتَّكْفِيلِ وَعَدَمِ رَدّ اليَمِينِ).

قوله: (كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ)، قد تقدم في كتاب الغصب أنَّ الأشعث بن قيس قال: "إنَّ رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبيّ ﷺ".

وهكذا وقع في رواية أبي داود (¬٤)، وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 525 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.