Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 526

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الحادي والعشرون]: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما

ورواية حديث الباب تقتضي أنه أحد الخصمين.

ويمكن الجمع بالحمل على تعدد الواقعة، فإن في رواية لأبي داود (¬١) في حديث الأشعث هذا بلفظ: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فيها".

ففي هذا تصريح بأنَّ خصمه كان يهوديًا بخلاف ما تقدم في الغصب فإنه قال: "إن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت"، والكنديُّ: هو امرؤ القيس بن [عابس] (¬٢) الصحابي الشاعر، والحضرميُّ: هو ربيعة بن عِبدان -بكسر العين- وكذلك حديث وائل المذكور [ههنا] (¬٣) بأن الخصومة فيه بين الكندي والحضرمي وهما المذكوران في حديث الأشعث المتقدم، فلعل الرواية لقصة الكندي والحضرمي من طريق الأشعث ومن طريق وائل.

وأما المخاصمة بين الأشعث وغريمه فقصة أخرى، رواها الأشعث، والله أعلم.

قوله: (في بئر) في رواية أبي داود (¬٤): "في أرض"، ولا امتناع أن يكون المجموع صحيحًا؛ فتارة ذكرت الأرض لأن البئر داخلة فيها، وتارة ذكرت البئر لأنها المقصودة.

قوله: (يقتطع بها مال امرئ مسلم)، التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم، بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر لكون الخطاب معهم.

ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين، وإن كان أصل العقوبة لازمًا في حقّ الكفار.

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان)، هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب لانتقامه وانتقامه بالنار، فالغضب منه ﷿ يستلزم دخول المغضوب عليه النار.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 526 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.