Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 527

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الحادي والعشرون]: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما

ولهذا وقع في رواية لمسلم (¬١): "من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار"، ولا بدّ من تقييد ذلك بعدم التوبة.

وسيأتي بقية الكلام على هذا في باب التشديد في اليمين الكاذبة (¬٢).

قوله: (ليس يتورَّع من شيءٍ) أصل الورع: الكفُّ عن الحرام، والمضارع بمعنى النكرة في سياق النفي فيعمُّ، ويكون التقدير ليس له ورع عن شيءٍ.

قوله: (ليس لك منه إلا ذلك) في هذا دليل على أنَّه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة، ولا يلزمه التكفيل ولا يحلُّ الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس، ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفي، وقد تقدم بعض ذلك.

ولنذكر ههنا ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه، فأخرج أبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) والنسائي (¬٥) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبيّ ﷺ حبس رجلًا في تهمة". قال الترمذي (¬٦): حسن، وزاد هو والنسائي: "ثم خلى عنه"، وقد تقدم (¬٧) الكلام على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

ولكنه قد روى هذا الحديث الحاكم (¬٨) وقال: صحيح الإسناد.

وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرجه (¬٩).

ولعله ما رواه ابن القاص بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 527 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.