Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 531

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثاني والعشرون]: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما

الجمهور (¬١) وحملوه على عمومه في حقّ كل أحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا.

وعن مالك (¬٢) لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا

يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارًا.

وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية (¬٣): إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه.

قوله: (لو يعطى الناس … إلخ)، هذا هو وجه الحكمة في جعل اليمين على المدعى عليه.

وقال جماعة من أهل العلم (¬٤): الحكمة في ذلك: أنَّ جانب المدعي ضعيف، لأنه يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا فيقوي بها ضعف المدعي.

وأما جانب المدعى عليه فهو قويّ، لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه باليمين، وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر، فكان ذلك في غاية الحكمة.

وقد أخرج الحديث البيهقي (¬٥) بإسناد صحيح كما قال الحافظ (¬٦) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

وزعم الأصيلي (¬٧) أن قوله: "البينة … " إلخ إدراج في الحديث.

وأخرج ابن حبان (¬٨) عن ابن عمر نحوه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 531 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.