Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 532

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثاني والعشرون]: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما

وأخرج الترمذي (¬١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.

وأخرجه أيضًا الدراقطني (¬٢) بإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.

وظاهر أحاديث الباب: أنَّ اليمين على المنكر والبينة على المدعي، ومن كانت اليمين عليه فالقول قوله مع يمينه.

ولكنَّه ورد ما يدلُّ على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع.

فأخرج أبو داود (¬٣) والنسائي (¬٤) من حديث الأشعث: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان".

وأخرجه أيضًا الترمذي (¬٥) وابن ماجه (¬٦) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود.

قال الترمذي (¬٧): هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. انتهى.

قال المنذري (¬٨): في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتجّ به، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.

وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تصحّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 532 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.