Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 533

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثاني والعشرون]: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما

قال البيهقي (¬١): وأصحّ إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، وقد تقدم (¬٢) الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في اختلاف المتبايعين بما هو أبسط من هذا.

وبين أحاديث الباب وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجه.

فظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المدعى عليه فيكون القول قوله من غير فرق بين كونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدعيًا، فإن كان كذلك فعليه البينة فلا يكون القول قوله.

وظاهر الأحاديث المتقدمة (¬٣) في كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لا بينة عليه، بل عليه اليمين فقط سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه.

وقد وقع التصريح باستحلاف البائع كما تقدم في رواية في البيع، فمادة التعارض حيث كان البائع مدَّعيًا، والواجب في مثل ذلك الرجوع إلى الترجيح، وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع، ما لم يكن مدعيًا.

فإن قيل: الجمع ممكن بجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصصة لعموم أحاديث الباب فيبنى العام على الخاصّ ويكون القول قول البائع مطلقًا، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه إذا كان التنازع بينه وبين المشتري؛ وما عدا البائع؛ فإن كان مدعيًا فعليه البينة، وإن كان مدعى عليه فالقول قوله مع يمينه.

قلت: [هذا] (¬٤) متوقف على أمرين:

(أحدهما): أنَّ أحاديث الباب أعمُّ مطلقًا من أحاديث اختلاف المتبايعين.

(والثاني): أن أحاديث اختلاف البيعين [صالحةٌ] (¬٥) للاحتجاج بها منتهضة لتخصيص أحاديث الباب، وفي كلا الأمرين نظر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 533 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.