Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 534

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث والعشرون]: باب التشديد في اليمين الكاذبة

أما الأول فلأنَّ التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر المحكوم به عليه، والعامُّ ههنا؛ هو المدَّعى عليه، والمحكوم به عليه هو وجوب اليمين عليه.

وحديث اختلاف البيعين له صورتان:

(إحداهما): أن يكون البائع مدَّعى عليه.

(والثانية): أن يكون مدعيًا، والأولى موافقة للعام، داخلة تحت حكمه غير مستثناة منه، والثانية مخالفة للعام، لأن العام هو باعتبار المدعى عليه، وهذا مدّعٍ لا مدعى عليه فهو مخالف له، فلا يصحُّ أن يقال بأنه مخصص له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى عموم الأحاديث الدالة على وجوب البيّنة على المدعي.

ووجه التخصيص أن يقال: هذا مدعٍ ولم تجب عليه البيّنة، فهذا مستقيم وإن لم يَدَّعِهِ القائل بالتخصيص، ولكن حديث: "فالقول ما يقول البائع" (¬١) مع قوله في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم في البيع: أنَّ النبيّ ﷺ أمر البائع أن يستحلف، هو أعمُّ من الأحاديث القاضية بوجوب البيّنة على المدعي من وجه، لشموله لصورةٍ أخرى، وهي حيث كان البائع مدعى عليه، فالأظهر العموم والخصوص من وجه لا مطلقًا.

وأما الثاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص لما فيها من المقال.

[الباب الثالث والعشرون]: بابُ التشديدِ في اليمينِ الكاذبةِ

٦٤/ ٣٩٣٥ - (عَنْ أبي أُمامَةَ الحارِثيّ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"، فَقالَ رَجُلٌ:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 534 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.