Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 537

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث والعشرون]: باب التشديد في اليمين الكاذبة

فالصواب ما قاله الجمهور، وأنَّ المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر.

قال النووي (¬١): واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرًا؛ فروي عن ابن عباس (¬٢) أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.

قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري (٢).

وقال آخرون (¬٣): هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه جزاء في الدنيا. قلت: وممن نصّ على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى.

ومن الشافعية الماوردي (¬٤) ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليه الوعيد، والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (¬٥) بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاعًا.

وأخرج (¬٦) من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضًا عن ابن عباس قال: ما توعد الله عليه بالنار كبيرة.

وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر: منها قول إمام الحرمين (¬٧): كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.

وقال الحليمي (¬٨): كل محرّم لعينه منهيّ عنه لمعنى في نفسه.

وقال الرافعي (¬٩): هي ما أوجب الحدّ، وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصّ كتاب أو سنّة، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 537 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.