Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 538

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث والعشرون]: باب التشديد في اليمين الكاذبة

وقد استشكل بأن كثيرًا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حدّ فيه كالعقوق.

وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نصّ بكونه كبيرة.

وقال ابن عبد السلام في القواعد (¬١): لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض.

والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ (¬٢): وهو ضابط جيد.

وقال القرطبي في المفهم (¬٣): الراجح أنَّ كل ذنبٍ نصَّ على كبره، أو عظمه، أو تُوعِّد عليه بالعقاب، أو عُلِّق عليه حدّ، أو اشتدّ النكير عليه فهو كبيرة، وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوّلًا عن ابن عباس، وزاد إيجاب الحدّ وعلى هذا يكثر عدد الكبائر.

وهذا الكلام في غير ما قد ورد النصّ الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائر.

وقال الواحدي (¬٤): ما لم ينصّ الشارع على كونه كبيرة، فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم.

قوله: (يمين صبر) أي ألزم بها وحبس [عليها] (¬٥) وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وإنما أطلق الصبر عليها وإن كان صاحبها هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها: أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازًا. كذا في النهاية (¬٦)، والنكتة: الأثر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 538 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.