Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 540

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع والعشرون]: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان

٧١/ ٣٩٤٢ - (وَعَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحْلِفُ أحَدٌ على مِنْبَرِي كاذِبًا إلَّا تَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، رَواهُمَا أحْمَدُ (¬١) وَابْنُ ماجَهُ) (¬٢). [صحيح لغيره]

٧٢/ ٣٩٤٣ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله ولَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القيِامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ على فَضْلِ ماءٍ بالفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ الإِمامَ لا يُبايِعُهُ إلَّا للدُّنيا، فإنْ أعْطاهُ مِنْها وَفِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ؛ وَرَجُلٌ باعَ سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بالله لأَخَذَها بِكَذَا وكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ على غَيْرِ ذَلكِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 540 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.