Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 542

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع والعشرون]: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان

وحديث أبي هريرة الأول المذكور في الباب أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (¬١) ورجال إسناده في سنن ابن ماجه كلهم ثقات (¬٢).

وحديث جابر أخرجه أيضًا مالك (¬٣)، وأبو داود (¬٤)، والنسائي (¬٥)، وصححه ابن خزيمة، وابن جبان (¬٦) والحاكم (¬٧) وغيرهم كذا في الفتح (¬٨).

ورجال إسناده عند ابن ماجه (¬٩) كلهم ثقات.

وفي الباب عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي (¬١٠) بإسناد رجاله ثقات رفعه: "من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحلّ بها مال امرئ مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".

قوله: (من حلف بالله) فيه دليل على أنه يكفي مجرَّد الحلف بالله تعالى من دون أن يضمَّ إليه وصف من أوصافه، ومن دون تغليظ بزمانٍ أو مكانٍ.

قوله: (قال له -يعني ابن صوريا-) بضم الصاد المهملة وسكون الواو وكسر الراء المهملة ممدودًا.

أصله القصة "أنَّ جماعة من اليهود أتوا النبيّ ﷺ وهو جالس في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فقال: "ائتوني بأعلم رجل منكم" فأتوه بابن صوريا".

قوله: (وأنزل عليكم المنّ والسلوى) أكثر المفسرين (¬١١) على أن المنّ هو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 542 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.