Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 544

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع والعشرون]: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان

حال المغضوب عليهم، لأن هذه الأمور لا تكون إلا عند الغضب، فهي كناية عن حلول العذاب بهم.

قوله: (رجل على فضل ماء بالفلاة) قد تقدم الكلام على منع فضل الماء وحكم مانعه.

قوله: (بعد العصر) خصه لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار.

قوله: (لقد أعطي بها … إلخ) قال في الفتح (¬١): وقع مضبوطًا بضم الهمزة وفتح الطاء على البناء للمجهول وفي بعضها بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح، ومعنى (لأخذها بكذا)؛ أي: لقد أخذها.

وقد استدلَّ بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره ﷺ، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة، ونحو ذلك.

وقد ذهب إلى هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح (¬٢).

وذهبت الحنفية (¬٣) إلى عدم جواز التغليظ بذلك.

وعليه دلت ترجمة البخاري، فإنَّه قال في الصحيح (¬٤): "باب [يحلف] (¬٥) المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين".

وذهبت العترة (¬٦) إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر (٦).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم، وقد ورد عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 544 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.