الحديث أَخرجه أيضًا ابن حبان (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) وصححه ابن السكن (¬٤)، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم.
وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا أحمد بن حنبل (¬٥). وذهب الشافعي (¬٦) إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبًا أجزأَه الوضوء، وأوجبه الهادي (¬٧) وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال باستحبابه لمن لم [يجنب] (¬٨)، وأوجبه أبو حنيفة (¬٩) على من [أجنب] (¬١٠) ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه.
احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحديث الباب. وحديث ثمامة الآتي (¬١١)،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 316 (SanadKitab #1218, hlm. urut 784)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.