Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 316

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب الرابع] باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم

النَّبيُّ ﷺ أن يغْتَسِلَ بِماءٍ وَسِدرٍ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابنَ ماجه) (¬١).

الحديث أَخرجه أيضًا ابن حبان (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) وصححه ابن السكن (¬٤)، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم.

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا أحمد بن حنبل (¬٥). وذهب الشافعي (¬٦) إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبًا أجزأَه الوضوء، وأوجبه الهادي (¬٧) وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال باستحبابه لمن لم [يجنب] (¬٨)، وأوجبه أبو حنيفة (¬٩) على من [أجنب] (¬١٠) ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه.

احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحديث الباب. وحديث ثمامة الآتي (¬١١)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 316 (SanadKitab #1218, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.