Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 317

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب الرابع] باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم

وحديث أمره ﷺ لواثلة (¬١)، وقتادة الرهاوي عند الطبراني (¬٢) وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور (¬٣). قال الحافظ (¬٤) وفي أسانيد الثلاثة ضعف.

واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن [أجنب] (¬٥) بأنه لم يأمر النبي ﷺ كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبًا لما خص بالأمر به بعضًا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على [المجنب] (¬٦) فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم، واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه على [المجنب] (¬٧) بحديث: "الإِسلام يجبّ ما قبله" (¬٨)، والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علمًا بالعدم (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 317 (SanadKitab #1218, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.