Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 323

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب

وقد أخرج البخاري (¬١) عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة (¬٢): "أن رسول الله ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه"، وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم، وللنقل عن هذه البراءة.

١٤/ ٢٩٩ - (وعنِ ابْنِ عُمَرَ [﵁] (¬٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ، وَلَا الحَائِضُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ". رَواهُ أبو دَاوُدَ (¬٤) والتّرْمِذِيُّ (¬٥) وَابْنُ ماجَه) (¬٦). [ضعيف]

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش (¬٧) وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري، وتبعهما البيهقي (¬٨)، لكن رواه الدارقطني (¬٩) من حديث المغيرة بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 323 (SanadKitab #1218, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.