Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 324

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب

عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر (¬١) وفيه مبهم عن أبي معشر. وهو ضعيف عن موسى، قال الحافظ (¬٢): وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف (¬٣)، فلو سلم منه لصح إسناده، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة. وقال أبو حاتم (¬٤): حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل (¬٥): هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش.

والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب، وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك، وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ويدل أيضًا على تحريم القراءة على الحائض، وقد قال به قوم. والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. على ذلك، فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا [لدليل] (¬٦).

١٥/ ٣٠٠ - (وعَنْ جَابِرٍ [﵁] (¬٧) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "لَا تَقْرأُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 324 (SanadKitab #1218, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.