Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 325

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

الحَائِضُ ولَا النُّفَساءُ مِنَ القرآنِ شَيئًا". رَوَاهُ الدَّارقُطْنيُّ (¬١). [ضعيف جدًّا]

الحديث فيه محمد بن الفضل (¬٢) وهو متروك، ومنسوب إلى الوضع، وقد روي موقوفًا، وفيه يحيى بن أَبي أُنَيْسَة (¬٣) وهو كذاب. وقال البيهقي (¬٤): هذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أَنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في الخلافيات (¬٥) بإسناد صحيح.

[الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

١٦/ ٣٠١ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬٦) قالتْ: قالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ"، فَقُلْتُ: إِنِّي حائِضٌ، فقالَ: "إنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ"، رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريَّ) (¬٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 325 (SanadKitab #1218, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.