Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 346

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الأول] باب غسل الجمعة
  4. [غسل الجمعة واجب أم مندوب]

اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة (¬١)، واستدل مالك بحديث الباب ونحوه.

واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أَطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإِزالة الروائح الكريهة، والمقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة.

والظاهر ما ذهب إليه مالك، لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب.

والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع، وهو الصلاة لا اسم اليوم، كذا قيل، وفي القاموس (¬٢): والجمعة المجموعَةُ ويومُ الجمعةِ، وقيل: إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه.

أخرجه أحمد (¬٣) وابن خزيمة (¬٤) وغيرهما من حديث سلمان. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد (¬٥) بإسناد ضعيف، وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف. قال الحافظ: إن هذا أَصح الأقوال، ولكنه لا يصح أَن يراد في الحديث إلا الصلاة لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غيره، وأخرج ابن خزيمة (٤) وابن حبان (¬٦)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 346 (SanadKitab #1218, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.