وغيرهما مرفوعًا: "من أتى الجمعة فليغتسل"، زاد ابن خزيمة (¬١)، "ومن لم يأتها فلا يغتسل".
٢/ ٣١٠ - (وَعَنْ أبي سَعيدٍ [﵁] (¬٢) أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ ما يَقْدِرُ عَليهِ". مُتَّفَقٌ عَليهِ) (¬٣). [صحيح]
وقد اتفق السبعة (¬٤) على إخراج قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
قول: (وأَن يَمَسَّ) يجوز فتح الميم وضمها، وزاد في رواية لمسلم (¬٥) وغيره: "ولو من طيب المرأة" وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على تأكده.
وقوله: (مما يقدِر عليه): قال القاضي عياض (¬٦): محتمِل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 815)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.