Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 357

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت

علي ﵇ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ[أن] (¬١) نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد"، وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإِثبات هذه السنة.

[الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت

٩/ ٣١٧ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٢) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ غسَّلَ مَيِّتًا فَلْيغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬٣) ولَمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجَهْ الوُضُوءَ، وقال أبُو دَاوُدَ (¬٤): "هذا مَنْسُوخٌ". وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أرَادَ حَمْلَهُ ومُتَابَعَتَهُ فَليَتَوَضَّأْ مِنْ أجْل الصَّلَاةِ عليهِ). [صحيح]

الحديث أخرجه البيهقي (¬٥) وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (¬٦).

ورواه البزار (¬٧) من ثلاث طرق عن أبي هريرة.

ورواه أيضًا ابن حبان (¬٨)، قال البيهقي (¬٩): والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 357 (SanadKitab #1218, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.