علي ﵇ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ[أن] (¬١) نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد"، وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإِثبات هذه السنة.
[الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت
٩/ ٣١٧ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٢) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ غسَّلَ مَيِّتًا فَلْيغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬٣) ولَمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجَهْ الوُضُوءَ، وقال أبُو دَاوُدَ (¬٤): "هذا مَنْسُوخٌ". وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أرَادَ حَمْلَهُ ومُتَابَعَتَهُ فَليَتَوَضَّأْ مِنْ أجْل الصَّلَاةِ عليهِ). [صحيح]
الحديث أخرجه البيهقي (¬٥) وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (¬٦).
ورواه البزار (¬٧) من ثلاث طرق عن أبي هريرة.
ورواه أيضًا ابن حبان (¬٨)، قال البيهقي (¬٩): والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف.