Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 360

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت
  4. [اختلاف الناس في غسل من غسل ميتا]

وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي (¬١) إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث: "إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، أَخرجه البيهقي (¬٢) وحسَّنه ابن حجر، ولحديث: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"، أخرجه الخطيب (¬٣) من حديث عمر، وصحَّح ابن حجر (¬٤) أيضًا إِسناده. ولحديث أَسماء الآتي (¬٥). وقال الليث وأبَو حنيفة وأصحابه (¬٦): لا يجب ولا يستحب لحديث: "لا غسل عليكم من غسل الميت"، رواه الدارقطني (¬٧) والحاكم (¬٨) مرفوعًا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه وقال: لا يصح رفعه.

وقال ابن عطاء: "لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا" إسناده صحيح، وقد روي مرفوعًا، أَخرجه الدارقطني (¬٩)، وكذلك أخرجه الحاكم (¬١٠)، وورد أَيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس: "لا تنجسوا موتاكم"، أي لا تقولوا هم نجس، وقد تقدم حديث: "المؤمن لا ينجس" (¬١١)، وسيأتي حديث أسماء (٥) وهذه لا تقصر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 360 (SanadKitab #1218, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.