Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 359

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت
  4. [اختلاف الناس في غسل من غسل ميتا]

وفي الباب عن علي عند أحمد (¬١) وأبي داود (¬٢) والنسائي (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤) وأبي يعلى (¬٥) والبزار (¬٦) والبيهقي (¬٧)، وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم (¬٨) والدارقطني (¬٩): لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ، وأَخرجه البيهقي (¬١٠) وذكر الماوردي (¬١١) أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.

[اختلاف الناس في غسل من غسل ميتًا]:

والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله، وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي (¬١٢) وأَبي هريرة (¬١٣) وأَحد قولي الناصر والإمامية (¬١٤) أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث، ولحديث عائشة الآتي (¬١٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 359 (SanadKitab #1218, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.