Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 384

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الثامن] باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها

جسدي" ولم يتكلم عليه، وله شواهد في الصحيحين (¬١) وغيرهما.

قال المصنف (¬٢) ﵀: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق، انتهى.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

[الباب الثامن] باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها

٢٦/ ٣٣٤ - (عنْ عَليّ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ [يصلها] (¬٣) المَاءُ فَعَلَ الله بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قالَ عَلِيّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٤) وأَبُو دَاوُدَ (¬٥)، وزَادَ: "وكانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ ﵁"). [ضعيف]

قال الحافظ (¬٦): وإسناده صحيح (¬٧) لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود (٥) أيضًا وابن ماجه (¬٨) من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على عليّ.

قال عبد الحقّ (¬٩): الأكثرون قالوا بوقفه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 384 (SanadKitab #1218, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.