Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 383

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب السابع] باب صفة الغسل

قال ابن سيد الناس: إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده، لكن لا يخلو عنده من الوضوء، وحكاه عنه الشيخ محيي الدين النووي.

قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم (¬١) أن ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.

٢٥/ ٣٣٣ - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) قالَ: "تَذَاكَرْنا غُسْلَ الجَنابَةِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقالَ: "أمَّا أنا فآخُذُ مِلءَ كَفِّي فأصُبُّ عَلى رأسِي، ثمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلى سائِرِ جَسَدِي"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٣). [صحيح]

الحديث [رجاله رجال الصحيح.

وقد] (¬٤) أخرجه أيضًا أحمد (¬٥) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت"، قال الحافظ (¬٦): وقوله: "فإذا أنا قد طهرت" لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث أم سلمة: "أن رسول الله ﷺ قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت" (¬٧)، وأصله في صحيح مسلم (¬٨).

وذكر الحافظ في التلخيص (¬٩) في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصبّ على رأسي ثم أفيض على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 383 (SanadKitab #1218, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.