Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 382

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب السابع] باب صفة الغسل

٢٤/ ٣٣٢ - (وعَنْ عائِشةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬١) قالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعدَ الغُسْلِ. رَواهُ الخَمْسةُ) (¬٢). [صحيح]

الحديث قال الترمذي (¬٣): حديث حسن صحيح.

وقال ابن سيد الناس: إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه.

وأخرجه البيهقي (¬٤) بأسانيد جيدة.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وعنه موقوفًا أنه قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: وأي وضوءٍ أعم من الغسل؟ رواه ابن أبي شيبة (¬٥). وروي عنه (¬٦) أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل، فقال: لقد تعمَّقت.

وروي عن حذيفة (¬٧) أنه قال: "أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ؟ ".

وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم (¬٨) حتى قال أبو بكر بن العربي (¬٩): إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أَكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكبر عنه. وقد تقدم كلام ابن بطال في أَول الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 382 (SanadKitab #1218, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.