عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكي عن غيره، ولم يبلغه حديث أم سلمة (¬١) وعائشة (¬٢)، ويحتمِل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط [لا للإيجاب] (¬٣)، قاله النووي (¬٤).
[الباب التاسع] باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
الحديث هو عند الستة إلا الترمذي (¬٧) بلفظ: "إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه ﷺ، فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحجّ"، وليس فيه ذكر الغسل.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 390 (SanadKitab #1218, hlm. urut 858)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.