Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 393

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

النووي (¬١): هذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى. والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهمًا، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم.

والحديث يدل على كراهة الإِسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام. وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه (¬٢).

٣٢/ ٣٤٠ - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) قالَ: "كانَ النَّبيّ ﷺ يَغْتَسِلُ بالصاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ وَيتَوَضَّأ بالمُد"، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) (¬٤). [صحيح]

٣٣/ ٣٤١ - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: "كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بإناءٍ يَكُونَ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاعِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وأبُو دَاوُدَ) (¬٦). [ضعيف]

[الحديث الثاني أخرجه الترمذي (¬٧) بنحوه وقال غريب، وهو من طريق

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 393 (SanadKitab #1218, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.