Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 392

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: "فإن لم تجد فطيبًا غيره"، كذا أجاب به الرافعي (¬١).

قال الحافظ (¬٢): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق (¬٣). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.

قال النووي (¬٤): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.

[الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

٣١/ ٣٣٩ - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وابْنُ مَاجَهْ (¬٦) ومُسْلِمٌ (¬٧) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (¬٨). [صحيح]

قوله: (بالصاع)، الصاع (¬٩): أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمُد (¬١٠): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا] (¬١١) برطل بغداد، قال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 392 (SanadKitab #1218, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.