وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: "فإن لم تجد فطيبًا غيره"، كذا أجاب به الرافعي (¬١).
قال الحافظ (¬٢): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق (¬٣). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.
قال النووي (¬٤): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.
[الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
٣١/ ٣٣٩ - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وابْنُ مَاجَهْ (¬٦) ومُسْلِمٌ (¬٧) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (¬٨). [صحيح]
قوله: (بالصاع)، الصاع (¬٩): أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمُد (¬١٠): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا] (¬١١) برطل بغداد، قال