Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 397

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الحادي عشر] باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ

قال الحافظ (¬١): وهو غريب، وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم (¬٢) عن سفيان بن عيينة فقال: هو ثلاثة آصع، قال النووي (¬٣): وكذا قال الجماهير.

وقيل: الفرق صاعان. قال الحافظ (١): لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلًا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة.

[الباب الحادي عشر] باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ

٣٧/ ٣٤٥ - (عَنْ عَائِشَةَ: [رضي الله تعالى عنها] (¬٤) "أنَّها كانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِناءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أمْدَادٍ أَوْ [قَرِيبًا] (¬٥) مِنْ ذلكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (¬٦). [صحيح]

القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلًا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد [السرف] (¬٧) أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب.

وقد أخرج ابن ماجه (¬٨) من حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: "ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر جار"، وفي إسناده ابن لهيعة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 397 (SanadKitab #1218, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.