Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 396

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

وقوله: (يجزي … إلخ)، ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد ويعارضه ما سيأتي.

٣٦/ ٣٤٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬١) قالَتْ: "كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إناءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقالُ لَهُ الفَرَقُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). [صحيح]

والفَرَقُ (¬٣): سِتَةَ عَشَرَ رَطْلًا بالعِراقي).

قوله: (الفرق)، قال ابن التين: بتسكين الراء، قال الحافظ (¬٤): وروِّيناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين.

قال النووي (¬٥): الفتح أفصح وأشهر. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب قال: وليس كما قال: بل هما لغتان. قال الحافظ (٣): لعلّ مستند الباجي ما حكاه الأزهري (¬٦) عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح، انتهى.

وقد حكى الإِسكان أبو زيد (¬٧)، وابن دريد (¬٨) وغيرهما، وحكى ابن الأثير (¬٩) أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلًا وبالإِسكان مائة وعشرون رطلًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 396 (SanadKitab #1218, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.