عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف (¬١) رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد (¬٢) على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإِزار أفضل لقول الحسن والحسين ﵄ وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بُردان فقالا: إن للماء سكانًا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمًا، واحتج بتجرد موسى ﵇، انتهى.
[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام
٤٤/ ٣٥٢ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَن كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتي فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كانَتْ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إناثِ أُمِّتِي فَلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٤). [حسن]
الحديث في إسناده أبو خيرة (¬٥)، قال الذهبي: لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها.
قال المنذري (¬٦): وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصحّ منها عن الصحابة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 405 (SanadKitab #1218, hlm. urut 873)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.