Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 405

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام

عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف (¬١) رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد (¬٢) على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإِزار أفضل لقول الحسن والحسين ﵄ وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بُردان فقالا: إن للماء سكانًا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمًا، واحتج بتجرد موسى ﵇، انتهى.

[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام

٤٤/ ٣٥٢ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَن كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتي فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كانَتْ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إناثِ أُمِّتِي فَلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٤). [حسن]

الحديث في إسناده أبو خيرة (¬٥)، قال الذهبي: لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها.

قال المنذري (¬٦): وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصحّ منها عن الصحابة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 405 (SanadKitab #1218, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.