وأحمد (¬١) والإمام يحيى. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب (¬٢) وطاوس (¬٣) وعطاء (¬٤) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (¬٥) ومكحول (¬٦) وابن سيرين (¬٧) والزهري (¬٨) وربيعة (¬٩) كما حكاه المنذري (¬١٠) وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ (¬١١) مع قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (¬١٢)، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها.
ولقوله: "فإذا وجد الماء فليتق الله [وليمسه] (¬١٣) بشرته" (¬١٤) الحديث، ورد [بأنه] (¬١٥) لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتَ السُّنةَ وأجزأتكَ صلاتُكَ)، وإطلاق قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب.
ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" عند أحمد (¬١٦) وأبي داود (¬١٧) والنسائي (¬١٨) وابن حبان (¬١٩)، وصححه ابن السكن؛
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 440 (SanadKitab #1218, hlm. urut 908)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.