Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 441

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثاني عشر]: [أبواب] التيمم
  3. [الباب التاسع] باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت

ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت.

وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة (¬١) والفقهاء. وقال داود [وأبو سلمة] (¬٢) ابن عبد الرحمن (¬٣): لا يجب لقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾ (¬٤).

وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريج (¬٥). وقال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 441 (SanadKitab #1218, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.