Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 469

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثالث عشر]: أبواب الحيض
  3. [الباب السادس] باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

١٤/ ٣٨١ - (وعَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ [رضي الله تعالى عنهم] (¬١): "أنَّهُ سألَ رَسُولَ الله ﷺ: ما يَحِلُّ لي مِن امْرأتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لكَ ما فَوْقَ الإزَارِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢). [صحيح]

قُلْتُ: عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ).

حديث عكرمة [إسناده في سنن أبي داود (¬٣) هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة فذكره، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح، وقد] (¬٤) سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قال ابن الصلاح (¬٥) والنووي (¬٦) وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود، وصرح أبو داود نفسه (¬٧) أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج (¬٨)، ويشهد له حديث الأمر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 469 (SanadKitab #1218, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.