Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 470

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثالث عشر]: أبواب الحيض
  3. [الباب السادس] باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

بالاتزار (¬١)، وحديث: "لك ما فوق الإزار" (¬٢). وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه (¬٣).

وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص (¬٤) ولم يتكلم عليه، [وإسناده في سنن أبي داود (¬٥) فيه صدوقان وبقيته ثقات] (¬٦).

وقد روى أبو داود (¬٧) من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (¬٨) عن سعيد بن عبد الله الأغطش (¬٩). ورواه الطبراني (¬١٠) من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ (¬١١): "لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم (¬١٢): روايته عن علي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 470 (SanadKitab #1218, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.