Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 477

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثالث عشر]: أبواب الحيض
  3. [الباب السابع] باب كفارة من أتى حائضا

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس (¬١) والحسن البصري (¬٢) وسعيد بن جبير (¬٣) وقتادة (¬٤) والأوزاعي (¬٥) وإسحاق (¬٦) وأحمد في الرواية الثانية عنه (¬٧) والشافعي في قوله القديم (¬٨). واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال الباقون: دينار (¬٩) أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب.

وقال عطاء (¬١٠) وابن أبي مليكة (¬١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 477 (SanadKitab #1218, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.