والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس (¬١) والحسن البصري (¬٢) وسعيد بن جبير (¬٣) وقتادة (¬٤) والأوزاعي (¬٥) وإسحاق (¬٦) وأحمد في الرواية الثانية عنه (¬٧) والشافعي في قوله القديم (¬٨). واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال الباقون: دينار (¬٩) أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب.
وقال عطاء (¬١٠) وابن أبي مليكة (¬١١)
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 477 (SanadKitab #1218, hlm. urut 945)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.