Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 478

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثالث عشر]: أبواب الحيض
  3. [الباب السابع] باب كفارة من أتى حائضا

والشعبي (¬١) والنخعي (¬٢) ومكحول (¬٣) والزهري (¬٤) وأبو الزناد (¬٥) وربيعة (¬٦) وحماد بن أبي سليمان (¬٧) وأيوب السختياني (¬٨) وسفيان الثوري (¬٩) والليث بن سعد (¬١٠) ومالك (¬١١) وأبو حنيفة (¬١٢)، وهو الأصح عن الشافعي (¬١٣) وأحمد في إحدى الروايتين (¬١٤) وجماهير من السلف: أنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة. وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن، قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة، وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، فالمصير إليها متحتم، وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها.

قال المصنف (¬١٥) بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 478 (SanadKitab #1218, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.